يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة (1) فالأقوى الحنث، لأنه يسمى حليا.
ولا يحنث لو لبس سيفا محلى أو منطقة محلاة.
ولو حلف لا يلبس خاتما، حنث بلبسه في غير الخنصر.
5859. العاشر: لو حلف ألا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل ما اشتراه زيد وعمرو صفقة واحدة، تردد الشيخ في الحنث وعدمه (2) والأقوى عندي العدم، وكذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثم الآخر النصف الآخر، أما لو اشترى زيد نصفه معينا، ثم خلطه بالنصف الآخر، فأكل الجميع أو أكثر من النصف، حنث إجماعا، ولو أكل أقل من النصف لم يحنث.
ولو أكل من طعام اشتراه زيد ثم باع نصفه مشاعا، فأكل أكثر من النصف أو أقل على إشكال، حنث، ولو باعه أجمع أو اشتراه لغيره، ففي الحنث تردد.
ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة، فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها، حنث، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس من غزلها وغزل غيرها، فالأقوى عدم الحنث، (3) وكذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد، فلبس ما