ولو حلف لا يصوم، وهو صائم، فأتم يومه، فالأقوى الحنث.
ولو حلف لا يسافر وهو مسافر، فرجع أو أقام لم يحنث، وإن مضى في سفره حنث.
5857. الثامن: المسمى إن اتحد انصرفت اليمين إليه، كالرجل والمرأة والإنسان والحيوان، وإن تعدد حمل على الشرعي دون اللغوي، وعلى الحقيقة دون المجاز الخفي، فإن اشتهر المجاز وخفيت الحقيقة على أكثر الناس، انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفي دون الحقيقة الخفية، كالراوية (1) والغائط (2)، سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابة، أو لا.
ولو أضاف إلى العام ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصص، كمن حلف لا يأكل رأسا، انصرف إلى ما يتعارف عنده، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم.
ولو كان في بلد كثير الصيد بحيث يكثر فيه رأسه، حنث به، وهل يحنث برؤوس الطير والحيتان؟ قال الشيخ: لا، (3) والضابط العرف هذا مع الإطلاق، ولو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه وإن بعد.
ولو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة، حنث بالبعض، لقضية العرف، وكذا لو علقه على اسم الجنس أو الجمع، كما لو حلف لا آكل الخبز ولا أشرب الماء، ولا أجالس الفقراء والمساكين، أو علقه على اسم جنس مضاف، كماء النهر.