ويحتمل الحنث لقوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع) (1) وقوله (عليه السلام):
نعم البيت الحمام (2).
ولو حلف لا دخلت الدار، اقتضى التأبيد، ولو نوى مدة صح ودين بنيته.
5855. السادس: إذا حلف ألا يدخل على زيد بيتا، فدخل عليه مع علمه بكونه فيه، حنث، ولو لم يعلم، أو علم ونسي، لم يحنث، ولو كان فيه زيد وعمرو فدخل مع العلم بكون زيد، حنث أيضا، سواء نوى الدخول على زيد أو أطلق، ولو نوى الدخول على عمرو، قوى الشيخ عدم الحنث (3) والأقوى الحنث.
ولو دخل الحالف بيتا، ثم دخل فيه المحلوف عليه، فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث، وكذا لو أقام معه.
ولو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها، لم يحنث.
5856. السابع: لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء والاستدامة، فلو كان لابسا له قبل اليمين، وجب عليه نزعه عقيب اليمين أول حال الإمكان، فإن أخر عن ذلك حنث، وكذا لو حلف لا يركب الدابة، وكذا لا سكنت هذه الدار، ولا ساكنت زيدا أو لا ضاجعته، أما لو حلف لا تزوجت وله زوجة، لم يحنث بالاستدامة، وكذا لو حلف لا تطيبت.