برسمه، أو لبس ثوبا جعل برسمه، فالأقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته، إذ يمتنع إضافة الملك فيتعين إضافة الاختصاص.
أما لو حلف لا يدخل دار المكاتب، حنث بدخول ما جعل برسمه، لانقطاع تصرف المولى عنه، وفيه نظر.
ولو حلف لا يركب سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها.
ولو حلف أن يدخل الدار. لم يبر إلا أن يدخل بجملته.
ولو حلف ألا يدخل [الدار] فأدخل يده أو رجله لم يحنث.
ولو حلف لا دخلت دار زيد هذه، ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه، تردد ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلقة بالعين بعد زوال الإضافة، ومن اعتبار النسبة.
وتتعلق اليمين على البيت، للحضري ببيت الحاضرة خاصة، وللبدوي، به وببيت الشعر والأدم (1).
ولو حلف لا يدخل دارا، فدخل عرصة دار انهدمت، لم يحنث.
ولو حلف لا دخلت هذه الدار، حنث بدخول العرصة بعد الانهدام، وكذا البحث في البيت المطلق والمعين إذا دخل عرصته بعد الانهدام.
ولو حلف لا يدخل بيتا، فالأقوى أنه يحنث بدخول دهليز الدار وصفتها وصحنها، وهل يحنث بدخول المسجد أو الحمام؟ قال الشيخ (رحمه الله) لا يحنث، لعدم تناول العرف له. (2)