وكذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكنه من الامتناع، ولو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث.
5853. الرابع: لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب، لم يحنث، ولو حول الباب إلى مكان آخر فدخل به، حنث، وكذا لو قال: لا دخلت من باب هذه الدار، وإن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأول فدخل من الثاني حنث.
ولو قلع الباب ونصب في دار أخرى، وبقي السلوك، حنث بدخوله، ولم يحنث بالدخول في الموضع الذي نصب فيه الباب، لأن الدخول في السلوك لا في المصراع.
ولو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب، ففتح باب آخر، لم يحنث بالدخول فيه، وإن ركب عليه مصراع الأول.
ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث.
5854. الخامس: لو حلف ألا يدخل دار زيد، أو لا يكلم زوجته أو عبده، كانت اليمين تابعة للملك، وإن لم يسكن الدار، فإذا باع الدار، أو طلق الزوجة، أو أعتق العبد، أو باعه، انحلت اليمين، ولو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث، أما لو حلف لا يدخل مسكن زيد، تعلقت اليمين بالجميع، لا بالمملوك غير المسكون فيه.
ولو حلف لا دخلت دار زيد، فدخل دار عبده، حنث، بخلاف دار مكاتبه، وكذا لو حلف لا يلبس ثوبه، فلبس ثوب العبد.
ولو حلف لا دخلت دار العبد، أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت