ولو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها، أو زار صديقا، لم يحنث.
ولو حلف لا سكنت هذه الدار، لم تتناول اليمين عياله وماله، وكذا لو حلف ليخرجن من هذه الدار، لم تقتض اليمين إخراج أهله، كما لو حلف ليخرجن من البلد، ومع الخروج فالأقرب أن له العود ما لم ينو هجرانه، وهل يبر بالصعود على السطح؟ الأقرب العدم.
5852. الثالث: لو حلف لا يدخل دارا، حنث إذا صار بحيث لو رد بابها لكان من ورائه، ويحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها ولو (1) نزل إليها من السطح ، أو بدخول شئ منها، أو غرفة من غرفها، أو الدهليز.
ولا يحنث لو نزل إلى سطحها، سواء كان محجرا أو غير محجر، ولو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط، لم يحنث، ولو تعلق بغصن شجرة في الدار لم يحنث، ولو صعد عليها، فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار، حنث، وإن كان أعلى من ذلك، أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث.
ولو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث.
ولو قام على حائط الدار لم يحنث.
ولو حلف على الخروج من الدار لم يبر بالصعود إلى السطح.
ولو حلف أن لا يضع قدمه في الدار، فدخلها راكبا أو ماشيا، متنعلا أو حافيا حنث.
ولو حلف لا أدخل، وهو في الدار لم يحنث بالمقام، ولو حمل فأدخل مع عدم تمكنه من الامتناع، لم يحنث إجماعا، ولو حمل بإذنه فأدخل حنث،