زيد أن لا يشرب، لأن الاستثناء ضد المستثنى منه، والمستثنى منه إيجاب، فإن شرب قبل مشيئة زيد بر، وإن قال: قد شئت ألا تشرب، انحلت اليمين، لأنها معلقة بعدم مشيئته لترك الشرب، وإن قال: قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب، لم تنحل اليمين، فإن خفيت مشيئته، لزمه الشرب.
ولو قال: والله لا أشرب اليوم إن شاء زيد، فقال زيد: قد شئت ألا تشرب فشرب حنث، وإن شرب قبل مشيئته لم يحنث.
والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف الطلاق والعتاق، فلا يقعان.
5846. الثالث عشر: قد بينا أنه لا تنعقد اليمين على فعل الغير، كما لو قال: والله ليفعلن، لا في حق الحالف ولا المحلوف عليه.
وكذا لا تنعقد على المستحيل عادة، كما لو قال: والله لأصعدن إلى السماء، ولا على المستحيل عقلا، كرد أمس، ولا تجب بهما كفارة.
وإنما تنعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب، أو ترك الحرام، أو ترك المكروه، أو فعل المباح إذا تساوى، أو كان البر أرجح في مصلحة الدين أو الدنيا.
ولا تنعقد على ترك هذه الأشياء، ولو حلف لم يكفر، ولو حلفت أن لا تخرج مع زوجها، ثم احتاجت إلى الخروج، خرجت معه، وكذا لو حلف ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرى لم تنعقد، ولو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين.
5847. الرابع عشر: يشترط في الحالف العقل، والبلوغ، والاختيار،