[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط (2) كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر
____________________
(1) أي قضاء الصوم فقط شريطة أن يكون في يوم معين حيث ان الواجب عليه بالنذر حينئذ انما هو الصوم في ذلك اليوم المعين مشروطا بأن يعتكف فيه فيكون الاعتكاف شرطا ومقدمة له، وأما إذا كان الواجب عليه بالنذر الاعتكاف دون الصوم وكان الصوم شرطا له فقد مر أنه لا دليل على وجوب قضائه.
(2) لا يترك وقد تقدم وجهه في المسألة (1) من المفطرات الموجبة للقضاء والكفارة.
(2) لا يترك وقد تقدم وجهه في المسألة (1) من المفطرات الموجبة للقضاء والكفارة.