رأي.
والأولى في من بان أنه خنثى أو أنها محدودة في الزنى عدم الفسخ، ولو بان مملوكا فسخت ولو بعد الدخول، ولا يرد من غير ذلك.
ولو تزوج بامرأة فبانت عرجاء، أو عمياء، أو برصاء، أو رتقاء يمتنع معه الوطء، أو قرناء، أو مجنونة، أو مفضاة، أو جذماء، أو أمة وإن دخل، أو بنت أمة مع شرط كونها بنت مهيرة، أو كافرة مع شرط الإسلام، فله الفسخ.
وإنما يفسخ بالعيب لو كان قبل العقد، وقيل: يفسخ لو حدث عيبها، وخيارهما في العيب والتدليس على الفور، ولو عالجت الرتقاء نفسها فزال فلا خيار، وليس له إجبارها عليه، ولو اشترك المعيب فلكل خيار اتفق أو اختلف.
ولو تزوج المسلمة على أنها كيسانية، قيل: يبطل لاعتقاده البطلان، ولو بانت مكاتبة فإن اختار الإمساك فالمهر لها، وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى، فإن كان الغار الوكيل رجع بالجميع، وإن كان هي رجع، إلا بما يمكن أن يكون مهرا على رأي، ولو أتت بولد فهو حر وعليه قيمته - ولمن تكون - يبني على قيمة ولد المكاتبة إذا قتل، ولو ضربها أجنبي فألقته ميتا فعليه الكفارة، والدية للأب إن كان الضارب غيره وإلا فلمن يليه في الاستحقاق، ولا تكون للأم لأن المكاتبة لا ترث، ولا للسيد لأنه إنما يأخذ إذا خرج حيا.
وليس الفسخ بطلاق، ولا يفتقر إلى الحاكم إلا العنين في الأجل، ولها الفسخ بعد خروجه من دونه، والقول قول من ينكر العيب إلا مع البينة، ولو فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده المسمى، وله الرجوع على المدلس، فإن كان العاقد من لا يخفى عليه كالمعاشر، فالرجوع عليه، وإلا فإن صدقته في عدم العلم رجع عليها بكل ما غرم إلا ما يجوز أن يكون مهرا على رأي، وإن كذبته فعليه اليمين ويرجع عليها بما قلناه.
ولو دلس الأمة بالحرة مولاها، فلا مهر، ولو دلست هي فله المهر ويتبع به