المثل أو لم يذكر مهرا صح على رأي، وقيل: يثبت مهر المثل فيهما، ولو طلقها فلها نصفه، والأولى المتعة في المفوضة، ويجوز للمولى تزويج أمته مفوضة، ولو باعها حينئذ كان الفرض بين الزوج والمشتري وله المهر، ولو أعتقها قبل الدخول فرضيت فلها المهر.
ولو فرض أحد الزوجين التقدير إلى الآخر لزم ما يقدره قليلا أو كثيرا، ما لم تزد الزوجة عن مهر السنة فترد إليه، ولو طلقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير من هو إليه، وكان لها النصف، ولو مات الحاكم قبل التقدير فالمتعة على رأي.
ولا يستحق مهر المثل إلا بالدخول ولا المتعة إلا بالطلاق أو الخلع قبله في من لم يفرض لها مهر.
ويستقر المهر بالدخول قبلا أو دبرا، لا الخلوة، ويملك بالعقد ولها التصرف قبل قبضه، ويكون في ذمة الزوج وإن لم يطالب به طويلا، ولو طلق قبله فالنصف، ويستعيد لو دفع، ولو تلف فنصف القيمة مع عدم المثل، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو نقضت عينه كعور الدابة، أو صفته كنسيان الصنعة فله نصف القيمة، ولا يجبر على العين على رأي، أما لو نقصت القيمة السوقية أو زادت فله نصفها إجماعا، ولو زاد بسمن أو تجدد ولد فله نصف قيمة ما دون الزيادة المتصلة، ويجبر على العين ونصف ما دون المنفصلة، ولو أصدقها نخلا حائلا فحمل رجع بنصف القيمة سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر، ويجبر على أخذ العين ولا تجبر هي على قطع الثمرة ليرجع في العين، ويجبر هو لو طلبته، ولا يجبر لو طلبت التأخير إلى وقت الجذاذ، ولو أصدقها جارية حائلا فحملت لم تجبر على دفع العين للزيادة، ولا هو للنقصان بالحمل، ولو كانت حاملا فوضعت ولم تنقص رجع بنصفها، فإن اختارت ردت نصف قيمته يوم الولادة ولا اعتبار بالزيادة في الرحم، ولو أصدقها تعليم صنعة فلها نصف أجرة التعليم ويستعيد لو علم، ولو كانت سورة قيل: يعلم من وراء الحجاب، ولو أبرأته من الصداق رجع عليها بنصفه، وكذا لو خلعها على جميعه قبل الدخول،