بالبائن إلا مع الحمل فتجب له على رأي، استدلالا بالدوران، فلا تجب على الحر المستولد أمة الغير بالتزويج مملوكا، ولا على العبد المتزوج بأمة غير مولاه بشرط الولد، أو بحرة مطلقا، ويجب على الحر مع فساد النكاح، والأولى سقوط نفقة الحامل المتوفى عنها من النصيب، ولو فسخ بالعيب بعد الدخول فالأولى وجوب النفقة إلى وقت الفسخ، وتثبت للذمية والأمة إذا أرسلها مولاها دائما.
وكذا السكنى والكسوة، وقدرها ما يحتاج إليه مما تجري عادة أمثالها به من طعام وإدام وكسوة وإسكان وآلة الادهان، وإنما تجب نفقة كل يوم فيه غدوة، ولو فات قضى، وإن كانت ذات إخدام، أخدمها بالواحد واجبا خاصة، وله أن يخدمها بنفسه أو يبتاع خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها مع رضاها، ولو طلبت نفقة الخادم وتخدم هي لم تجب الإجابة، ويلزم في غيرها مع المرض، ولو استدانت النفقة قضاها، ولها السكنى في منفرد عن غير الزوج، وثياب التجمل إن كانت من أهله، وزيادة الكسوة في الشتاء، ولو دفع نفقة مدة فاستفضلت ملكته وطالبت بعد المدة بأخرى، ولو طلقها قبل المدة استعاد ما بقي، ولو دفع كسوة مدة فبقيت بعدها طالبته بأخرى ولو أخلقت قبلها لم يجب البدل، وليس لها المطالبة بمدة مواكلته على العادة، ولو لم يدخل بها مدة قيل: لا يجب قضاء نفقتها، ولو كان غائبا فبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلا بعد الإعلام ووصوله أو وكيله، ولو ماطل ألزم ما زاد عن مدة العلم والإرسال.
ولو نشزت وعادت لم تثبت النفقة إلا بعد العلم وإمكان وصوله أو وكيله، ولو ارتدت سقطت ولو أسلمت وجبت وإن لم يعلم، وعندي في الفرق نظر، وتسقط نفقة المجنونة إذا نشزت.
وينفق على من تدعي الحمل من البوائن ومع تبين الكذب يستعاد، ولو ادعت أن الطلاق الرجعي بعد الوضع وأنكر بانت ولها النفقة بعد يمينها.
ولا يجوز احتساب الدين على المعسرة من نفقتها وليس له الامتناع لو رضيت، ويجوز على الموسرة، ونفقة المملوك واجبة على المولى من غالب قوت