ولو أبرأته من النصف لم يرجع عليها بعد الطلاق.
واختلاف الدين فسخ لا طلاق سواء كان إسلاما أو ارتدادا يسقط به المهر إن كان من المرأة قبل الدخول، ولو زاد في يدها فالزيادة قبل الارتداد لها ونصفه من الرجل، وبعده لا سقوط، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله نصفه إن كان الفاسخ الزوج، ولو لم يسم مهرا قيل: لها المتعة.
ولو ارتد بعد الدخول حرمت المسلمة عليه وانتظرت العدة، إن كان عن غير فطرة فلو وطئها بشبهة واستمر على الكفر إلى الانقضاء قال الشيخ: عليه مهران، وفي الثاني نظر.
وإنما يرجع بالمهر لا بما دفعه عوضا، ويملك النصف بالطلاق بغير اختياره، فلو نما بعده كان بينهما، وقيل: يملك، إن تملك، فالنماء لها والإصداق إبطال للتدبير، ولو شرط في العقد ما يخالف المشروع صح المهر وبطل الشرط، وكذا لو شرط إن خرج أجل المهر ولم يدفعه كان العقد باطلا، قيل: ولو شرط ألا يقبضها وألا يخرجها من بلدها لزم، ولو شرط الزيادة إن أخرجها، لم تخرج معه إلى بلاد الشرك، وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام لزمت الزيادة، ولو تلف جزء المهر لزمها نصف الباقي ونصف قيمة التالف.
ويجوز للأب والجد العفو عن بعض المهر لا عن جميعه، وليس لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، ولو عفا أحدهما عن نصفه لم يخرج عن ملكه إلا بالقبض، إلا أن يكون دينا على الزوج أو تلف في يدها.
ويصح الإبراء من المهر وإن كان مجهولا، ولا يصح من مهر المثل قبل الدخول، ولو أعتقت صح وعليها نصف القيمة، وكذا لو دبرت - ولها الرجوع هنا -، ومع عدمه لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت صح، وملكته على رأي، ولو صاغت الفضة فلها دفع العين والقيمة، ولو خاطت الثوب لم يجبر الزوج على العين.
وعلى الولد الغني المهر وعلى الوالد عهدة مهر الطفل الفقير الذي زوجه، فلو