عند صاحبتها والإذن في حضورها موت أبويها، والقرعة إذا أراد الاستصحاب للسفر، وقيل: لا يجوز العدول عمن خرج اسمها، ولو خرج اسم من لم يدخل بها فمع العود يوفيها حصة التخصيص، ولو لم ترد القسمة وللزوج الإجبار.
ولا قسمة للصغيرة ولا المجنون ولا الناشز، ويقسم للرتقاء والقرناء والمريضة والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهرة، ولا يزور الضرة في ليلة غيرها إلا مع المرض، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء، ولو أقام عند إحدى زوجتيه في أحد البلدين مدة، قيل: يقسم عند الأخرى في بلدها مثلها، ولو جار قضى، ويقضي لو جار وليه بعد الإفاقة، ولو نشزت إحدى الأربع قبل القسمة - وهي خمس عشرة - فتخلفت ثالثة ورجعت، فلها خمس وللثالثة خمس عشرة، فيقسم لها ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار، ولو طلق بعد استحقاق الليلة ثم تزوجها، قيل:
يرجع الاستحقاق، ويجب عليها التمكين التام وإزالة المنفر، وله منعها من الخروج.
ويجوز له هجر الناشز وضربها إن احتاج، ما لم يبرح أو يدمي، ولو نشز فلها المطالبة بحقوقها، ويلزمه الحاكم، ولها ترك بعضها استمالة له، ويحل له قبوله، ولو منعها بعض حقوقها أو أعارها فبذلت له شيئا لتخلع صح، وليس بإكراه، ولو وقع الشقاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما، فإن رأيا الإصلاح، أصلحا من غير إذن، وإن رأيا الفرقة استأذنا، ويجوز أن يكونا أجنبيين، وقيل: لا يجوز الحكم لو غاب الزوجان أو أحدهما، ويلزم أن يكون ما يشترطانه سائغا.
وتجب النفقة في الدائم، بشرط التمكين، ولو مكنت وقتا دون آخر أو في موضع دون آخر مما يمكن فيه الاستمتاع سقطت، ولا نفقة للصغيرة، وتثبت للكبيرة مع صغر الزوج على رأي، وللرتقاء والقرناء والمريضة والضعيفة - مع عظم آلته - ولا تسقط بالسفر المأذون والواجب، وتسقط في غيره، وكذا الصوم والصلاة.
ولا تسقط بالرجعي مدة العدة يوما فيوما، وكذا الكسوة والمسكن، وتسقط