دونه سقط المهر وينفسخ النكاح إن كان قبل الدخول، وإلا وقف على العدة ولا سقوط.
ولو أسلم أحد الزوجين الحربيين انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول وإلا انتظرت العدة، ولو اصطحبا فلا فسخ، ولو انتقلت زوجة الذمي إلى ملة كفر قيل: وقع الفسخ في الحال، ولو عادت، ويتخير المسلم على أكثر من أربع بالدائم سواء اصطحب عقدهن أو ترتب أربعا، بالقول أو الوطء، وإن كان عبدا فحرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ويثبت العقد لو كن أربعا وليس له الفسخ، ولو رتب اختياره ثبت عقد الأول.
والطلاق اختيار بخلاف الظهار والإيلاء، وعندي أنهما اختيار، وفي التقبيل واللمس بشهوة نظر، ولو أسلم وقد وطئ الأم والبنت بالعقد أو الأم حرمتا، ومع عدمه تحرم الأم فلا اختيار، وتحرمان لو كانتا أمتين مع وطئهما، ولو وطئ واحدة حرمت الأخرى، ومع عدم الوطء يتخير، ويخير إحدى الأختين وإن وطئهما، وكذا العمة والخالة مع بنت أخيها وأختها إذا لم تتخيرا، والحرة مع الأمة، وإن اخترن صح الجمع في غير الأختين.
ولو أسلم معه بعض الزائد على الأربع فله اختيارهن والتربص، فإن لحق به في العدة تمام الأربع ولم يزدن ثبت عقدهن، وإن زدن تخير، ولو اختار من سبق إسلامهن وهن أربع فلا اختيار في الباقيات وإن لحق قبل العدة، وكذا لو كان عنده أكثر من أمتين تخير اثنتين إذا رضيت الحرة، إن كانت.
ولو أسلم على أربع وثنيات حرائر فأسلم معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي تخير اثنتين، ولو أسلمن ثم أعتق، ثم أسلم وأسلم البواقي، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة ثبت على أربع، ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن فليس له العقد على الزائد، ولا على الأخت إلا بعد العدة مع استمرار كفرهن، ولو عقد كان باطلا لا موقوفا.
ولو أسلمت الوثنية فتزوج أختها وانقضت العدة على الكفر، صح عقد