على المقر دون الآخر.
ولو قصد الأب عند التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثم اختلفا بطل العقد، إن لم يكن الزوج رآهن وإلا دفع إليه المنوية، ولو كانت واحدة اسمها زينب، فقال: زوجتك بنتي فاطمة، صح ولا اعتبار بالاسم، ولو كانت الكبيرة زينب والصغيرة فاطمة، فقال: زوجتك الكبيرة فاطمة، صح نكاح الكبيرة، ولو ادعت أخت من ادعى زوجيتها، الزوجية، وتعارضت البينتان رجحت دعواها مع السبق أو الدخول وإلا سقطت، ولو ادعى غيره زوجية من عقد عليها فلا التفات من دون البينة.
وللأب، والجد له مطلقا ولاية النكاح على الصغيرين، وإن كانت الأنثى ثيبا، والبالغين مع الجنون لا بدونه في النكاحين، ولو تشاحا قدم اختيار الجد وعقده لو اتفقا، وإلا فالسابق، وللمولى على المملوكين لا على من تحرر بعضه، وللولي على أمة المولى عليه، وللحاكم والوصي على البالغ المجنون خاصة، ولو وكلت البالغة في التزويج، فليس للوكيل أن يتزوجها من دون إذن، ومعه يجوز على رأي، وللجد أن يزوجها من ابن ابنه الآخر، وللأب من موكله، وللمرأة أن تزوج نفسها وأن تتوكل.
وإنما تثبت الولاية للمسلم العاقل، وتعود ولاية من زالت عنه الجنون بزواله، والعبد كالحر في الولاية على الحرة الصغيرة، وللمرأة الفسخ لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصي، وللذكر لو زوجه بمن بها أحد العيوب أو بالمملوك على قول.
وإذن البكر السكوت، ولا بد في الثيب من النطق ويشترط في الأمة والعبد إذن المالك، ولو عقد الأبوان على الصغيرين أو المجنونين لزم وتوارثا، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة، ولو دخل المجنون حينئذ قيل: لا مهر، فإن مات أحدهما بطل، وإن مات بعد البلوغ والإجازة أخرج ميراث الآخر، فإن بلغ وأجاز أحلف لعدم الطمع وأعطي، ولو أذن للعبد مطلقا فهو بمهر المثل والزائد