واشترى دينارا بدينار صح النكاح خاصة وعليه مهر المثل مع الدخول، ولو تزوجها على خادم أو دار مطلقا، فلها أوسطهما ولا يتعدى، ولو تزوجها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسم فخمس مائة درهم، ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط مسمى الأب، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل: يلزم، ولو أبهم المهر فلها مهر المثل مع الدخول، ولو أصدقها تعليم سورة معينة لقنها الجائز، وحده أن تستقل بالتلاوة ولو نسيت الآية الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة، ولو استفادت التعليم من غيره فعليه الأجرة، ولو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم، ولو أصدقها ما لا يحسنه صح ومع تعذر الوصول عليه أجرة التعليم، وكذا لو هلك أو هلك الثوب الذي أصدقها خياطته، ولو أصدقها مشركين تعليم التوراة أو الإنجيل فالمهر فاسد، ويجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل التعليم وإلا فهو استيفاء، ولو كان مسلما بكتابية فسد مطلقا، ولو أصدقها المسلم تعليم القرآن صح، إن قصد الطمع في الإسلام، وإن قصدت المباهاة بحفظ قرآن المسلمين، قيل: فسد، ولو أصدقها خلا فبان خمرا فلها قيمته عند مستحليه على رأي، وكذا على عبد بان حرا أو مستحقا.
والمهر مضمون على الزوج إلى التسليم بقيمته وقت التلف إلا أن تكون قد طالبته فمنعها، فعليه الأكثر من وقت المطالبة إلى وقت التلف، ولو ظهر عيب فلها الرد، ولو عاب قبل التسليم قيل: لها أخذه أو القيمة، والأولى الأرش، ولها منع نفسها من دون التسليم قبل الدخول وإن كان معسرا، وبعده على رأي، ولو كان مؤجلا فلا امتناع، ولو امتنعت وحل فلا امتناع على رأي، ولو طلقها قبل الدخول ولم يسم فلها المتعة وإن كانت أمة، فالموسر بثوب أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة والفقير بدينار أو خاتم، ولو كان بعد الدخول فلها مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا شئ.
ويجوز فرض المهر - لو تراضيا - بعد العقد سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه مع علمهما أو علم أحدهما أو جهلهما، ولو زوجها الولي بدون مهر