كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك أبدا.
وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الأمة إذا تزوج بالأمة عليها واختارت الحرة الفسخ، وإذا أذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار.
وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الأمة إذا تزوج بالحرة وعنده أمة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك، فإن علمت قبل العقد أن له زوجة أمة أو رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار، وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وتزوج حرة مسلمة - رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام.
وفسخ الحر نكاح الأمة إذا تزوج بها ولم يعلم أنها أمة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضي فلا خيار له، وذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه إذا تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة أن العقد باطل.
وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك، وفسخ نكاح التي تزوج بها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، وفسخ زوجة العنين نكاحه إذا كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد، فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار ولا فسخ، وكذلك إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا خيار لها.
وفسخ زوجة الخصي نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت به بعد العقد، وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك، وفسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل، فإن حدثت الجنة به بعد العقد وكان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها وإن لم يعقل أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه، وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ، وإن علم بها قبل العقد أو