مسائل:
الأولى: من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا، ولو سبق عقدهن لم يحرمن.
الثانية: لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت أبدا ولم تخرج من حباله.
الثالثة: لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا.
الرابعة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد.
السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر.
السابعة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا.
الثامنة: لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز في البائن، ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا، ولو ترتب بطل الثاني، وكذا الحكم في الأختين.
الثاني: الرضاع:
ويحرم منه ما يحرم بالنسب إذا كان عن نكاح يوما وليلة، أو مات أنبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع أخرى، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، وفي ولد المرضعة قولان، وأن يكون اللبن لفحل واحد.
فلو أرضعت امرأتان [صبيين] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو