استرجاعه قبل الرد فلم يكن له رد العبد، والأول أصح.
فإن كانت بحالها فوهب البائع الثمن للمشتري فأصاب المشتري به عيبا أو حدث عنده عيب يمنع الرد، فهل يرجع على البائع بالأرش أو لا؟ على وجهين بناء على الرد، فإن قلنا: له الرد إذا لم يحدث به عيب، كان له الأرش هاهنا، وإذا قلنا: ليس له الرد، لم يكن له الأرش.
فإن كاتب عبده على نجمين بما يراه من مال الكتابة فبرئ منها في نجم وعتق، فهل يجب له على سيده الإيتاء أم لا؟ على وجهين: أحدهما يرجع لأن الإيتاء يستحقه بغير الوجه الذي برئت به ذمته، والثاني لا يرجع عليه بالإيتاء لأنه قد تعجل الحق قبل محله، وهو الأقوى.
فإن باع منه عبدا بألف ثم إن المشتري وهب العبد للبائع ثم فلس المشتري والثمن في ذمته فللبائع أن يضرب مع الغرماء بثمن العبد، والفصل بين هذه وبين ما مضى هو أن حق البائع في الثمن وما عاد إليه شئ منه، فلهذا كان له أن يضرب بالثمن مع الغرماء، وليس كذلك في هذه المسائل لأن ماله عاد إليه بعينه، فلهذا لم يكن يملك الرجوع في بدله.
فوزان المفلس في هذه المسألة أن يصدقها عبدا فتهب له غيره ثم طلقها قبل الدخول، فله الرجوع في نصف الصداق، فبان الفصل بينهما.
فإن أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما فقد فرضت المسألة إذا كان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ يبني على القولين فيه إذا وهبت الكل، فإذا قلنا: يرجع في النصف إذا وهبت الكل، فهاهنا يرجع بنصف النصف، وإذا قلنا: لو وهبت الكل لم يرجع عليها، فهاهنا قد أخذ نصف الصداق، فهل له الرجوع عليها بشئ أم لا؟
على قولين:
أحدهما: لا يرجع به، لأنه إنما يرجع على هذا القول ما لم يتعجل المهر قبل الطلاق، فإذا كان قد استعجل حقه فلم يكن له الرجوع بشئ.