نصف الزوجة، إلا أن أصحابنا رووا أن له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه، وقال قوم: هو الزوج، وفيه خلاف.
أما أبو البكر الصغيرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول، فاستقر لها نصف المهر هل للأب أو الجد أن يعفو عما لها من الصداق؟ على ما مضى.
وأما أبو الزوج إذا كان الزوج محجورا عليه فالمحجور عليه على ضربين:
لصغر وغيره، فإذا كان صغيرا فهو محجور عليه عاقلا كان أو مجنونا، والمحجور عليه لغيره فهو كالبالغ، وهو على ضربين: محجور عليه لسفه أو جنون، فإن كان محجورا عليه لصغر، فإن لوليه أن يزوجها أربعا فما دون، لحاجة وغير حاجة، والمحجور عليه لجنون أو سفه فلوليه أن يزوجه للحاجة لا غير، وأي هؤلاء كان، متى زوجه فليس لوليه أن يطلق زوجته عليه.
أما الصغير فليس لوليه أن يطلق زوجته بعوض ولا بغيره، لكن زوجته تبين منه بأن ترتد أو ترضعه، فمتى بانت بهذا عاد كل الصداق إلى زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، وإن كان بالغا مجنونا فليس لوليه أن يطلق عليه لكن تبين زوجته منه بأن ترتد، فإذا فعلت عاد كل الصداق إليه.
وأما السفيه فتبين زوجته منه بالطلاق وبردتها، فإن ارتدت بانت وسقط كل الصداق عنه، وإن طلقها عاد نصف الصداق إليه، ومتى بانت زوجته واحد من هؤلاء قبل الدخول، فليس لوليه أن يعفو عن شئ من الصداق بحال.
إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر، وعاد إليه نصفه، ولكل واحد منهما أن يعفو عن حقه منه، ليكمل كله لصاحبه، فإذا عفا أحدهما من حقه لصاحبه أي الزوجين عفا عما في يديه، فلا يخلو المهر من أحد أمرين: إما أن يكون دينا أو عينا.
فإن كان دينا فإما أن يكون في ذمته أو في ذمتها:
فإن كان في ذمته مثل أن أصدقها مالا في ذمته ثم طلقها قبل الدخول ثبت لها نصفه، وله النصف، فإن اختارت العفو عن حقها منه ليكمل الكل له صح أن