ذلك بألفاظ ثلاثة: العفو والهبة والتمليك، فإن العفو عبارة عن العطاء، فإذا صح افتقر إلى إيجاب وقبول ومضي مدة القبض، وهل يفتقر إلى إذنها بالقبض؟ على قولين، ولها الرجوع ما لم تمض المدة لأنها هبة لم تقبض.
وإن اختار هو العفو فهو على وجهين: إن قلنا: ما ملك نصفها وإنما ملك أن يملك، صح عفوه بأحد الألفاظ الستة، ولا يفتقر إلى قبولها، وإذا قلنا: ملك النصف ملكا تاما - وهو الصحيح - عندنا - فإذا عفا هاهنا فهو ابتداء هبة من عنده، يصح بألفاظ ثلاثة: العفو والهبة والتمليك، ويفتقر إلى إيجاب وقبول، فإن رجع الزوج قبل القبض كان له، هذا إذا كانت العين في يده.
فأما إن كانت في يدها فطلقها قبل الدخول، فإن عفت هي عن نصفها فهي ابتداء هبة من عندها نصف عين مشاعة، يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض، فإن لم يقع القبض فلها الرجوع، وإن اختار هو العفو، فإن قلنا: ما ملك النصف بل ملك أن يملك، صح أن يعفو بأحد الألفاظ الستة، فلا يفتقر إلى قبول كالشفيع سواء، وإذا قلنا: ملك النصف ملكا تاما - وهو الصحيح عندنا -، فهو ابتداء هبة من عنده نصف عين له في يدها، فلا بد من إيجاب وقبول، ومضي مدة القبض.
وهل يفتقر إلى الإذن بالقبض أم لا؟ على القولين على ما مضى، فإذا قلنا:
يفتقر إلى الإذن، لزمت الهبة بأربع شرائط: إيجاب وقبول ومضي مدة القبض والإذن به، وإذا قلنا: لا يفتقر إلى الإذن، لزمت بالإيجاب والقبول ومضي مدة القبض، وإن لم تأذن.
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بنصفه، ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا أو دينا.
فإن كان عينا كالعبد والثوب فوهبته له، ثم طلقها قبل القبض فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا يرجع بشئ، والثاني يرجع عليها بالنصف، وهو الصحيح عندنا، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه، الباب واحد وفيه خلاف.