مسألة [31]: لو أوقف على أهل لغته فهم أهل اللسان التي يحاورونها من الذكور خاصة.
مسألة [32]: لو أخذ نصيبا من زيادة الوقف على المسلمين جاز وملك لأنه من جملة المسلمين.
مسألة [33]: الوقف على الفقراء لا يفتقر إلى القبول كالوقف على المصالح، ولو مات الموقوف عليه قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض سواء كان وقف تشريك أو ترتيب.
مسألة [34]: لو أوقف الولي على الطفل وقفا وتصرف الولي فيه، ثم مات وأوصى ببيعه عند موته صح، لأن تصرفات المسلمين تحمل على الصحة لجواز كونه حبسا.
مسألة [35]: إذا وقف على عقب زيد ثم بعد ذلك على عقب عمرو أخذه عقب زيد، فإذا انقطع بعد ذلك أخذه عمرو، فإن تجدد بعد ذلك عقب زيد رجع الوقف إليه والنماء وقت انقطاع عقب زيد لعقب عمرو، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة [36]: إذا وقف على قرابته انصرف إلى من كان مشهورا من قبل الرجال والنساء، فإن تجدد له قرابة بعد الوقف دخل فيه.
مسألة [37]: الذهب والفضة إذا كان حليا يصح وقفه إجماعا، وإن كانت دنانير أو دراهم قيل: لا يصح، والأولى الصحة إذا أمكن الانتفاع ولو في شئ