يقال: نحل ولده نحلة.
والعطية مندوب إليها ومرغب فيها، وهي للولد وذي الرحم والقرابة أفضل والثواب بها أكثر لقوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، فبدأ بالقرابة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صدقتك على غير ذي رحمك صدقة وصدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة، وروي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا وكانت تنفق على زوجها وولده، فاتت النبي صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله إن عبد الله وولده شغلاني عن الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لك في ذلك أجران أجر الصلة وأجر الصدقة.
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل الصدقة على ذي رحم كاشح، وقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال: من سره أن ينسا في أجله ويوسع في رزقه فليصل رحمه، وقال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يقول الله تعالى: أنا الرحيم، وإنما خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
فإذا ثبت هذا فالمستحب - إذا أعطى ولده - أن يقسم بينهم ويسوي بين جماعتهم ولا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فإذا ثبت ذلك فإن خالف ففاضل أو أعطى بعضهم وحرم الباقين جاز ذلك، ووقعت العطية موقعها، ويصح استرجاعها منهم إذا كانوا كبارا، ويقسمه بالسوية، وفي الناس من قال: يصح استرجاعها من الصغار.
فإذا ثبت أن له الرجوع فيها إذا كانوا كبارا - وعنده وإن كانوا صغارا - لم يخل حال الموهوب من ثلاثة أحوال: إما أن يكون بحالة لم تزد ولم تنقص، أو نقص أو زاد.
فإن كان بحاله كان له الرجوع فيه، وإن كان قد نقص في يد الموهوب له كان له الرجوع أيضا وليس له المطالبة بأرش ما نقص، وإن كان قد زاد لم