وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق الجمهور ما يدل على ذلك أيضا، وهو اختيار جماعة منهم، بمعنى أنها ترجع إلى المعمر لأنه لم يقيدها بمدة ولا عمر، فكان كالإسكان المطلق فله إخراجه متى شاء وهو الأشبه.
مسألة [5]: يصح لو قال: أعمرتك أو أسكنتك لزم وإن لم يقبل، وقيل: في السكنى لا بد من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب في الثواب لا في الصحة.
مسألة [6]: هل الوقف والوصايا على الأقارب يشترك فيها المتقرب بالسبب مع المتقرب بالسببين أو كالميراث الظاهر؟ نعم يشترك الجميع، أما لو قال للوارث: ترتبوا، ترتب الإرث.
مسألة [7]: لو أعمر في مرض الموت داره مدة عمره، وقيل: بقلبه ولم ينطق بلسانه، وقيل: بعد الوفاة صحت السكنى والحال هذه.
مسألة [8]: السكنى يلزم مع اقترانها بعمر أو أمد.
مسألة [9]: إذا وقف على مواليه دخل الأعلى والأسفل، وقيل: يبطل.
مسألة [10]: إذا وقف الإنسان كتبا على المؤمنين وجعل له فيها النظر للمصلحة مدة حياته، فإذا حصل في يد بعض المؤمنين ما في يده من الكتب كتاب، فهل له نزعه من يده وإعطاؤه لغيره؟ وهل إذا التمس بعض المشتغلين أخذ بعض ما في يده من الكتب ليقرأ فيه له منعه ويعصي بمنعه أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن يقرأ فيه قال: نعم يجوز نزعه إذا كان فيه مصلحة وإلا فلا، ويجب عليه بذل ما في يده والحال هذه.