مسألة [48]: قوله في الوقف: والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وجه الأقربية أن أقل الجمع ثلاثة ويحتمل الصرف إلى واحد كما في الزكاة.
مسألة [49]: قال في الوقف: سمي وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه، يقال: وقف وقفا، ويقال: حبست وأحبست على الواو، وفيه فضل كثير، قال رسول الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية، رواه العامة. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفره وصدقة يجريها وسنة يأخذ بها من بعده.