مسألة [43]: الوقف على مسجد أو مشهد إذا صرف حاصله من الناظر على عمارته أو إضاءته أو شراء له أو غير ذلك ثم فضل منه فضلة من مال الوقف فما ذا يصنع به؟
الجواب: أما الوقف على المساجد فيجوز صرفه إلى مسجد آخر، وأما وقف المشهد فالأجود التربص به إلى حين الحاجة، ولو اشترى به ملكا وجعله وقفا لم يكن بعيدا.
مسألة [44]: ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دارا هي تركته، فإن أجازا صح لزم وإلا صح في الثلث خاصة، وفي صحة الثلث نظر إن جعلنا القبول شرطا في الوقف أو جزءا لأن التقدير أنهم قد ردوا، إلا أن نحمل الكلام على أنهم صغارا وقد وقف في مرض الموت.
مسألة [45]: العشيرة والذرية والخاص من قومه، وقيل: الذرية لا غير، والعترة الأخص من قرابته وهم أخص من العشيرة وأعم من الذرية، والقوم أهل لغة الواقف من الذكور خاصة، وابن إدريس: هم ذكور أهله وعشيرته.
مسألة [46]: الوقف على ثلاثة أقسام: وقف ملك كالوقف على أناس معينين فإنه ينتقل إليهم، ووقف ينتقل إلى الله تعالى كالأوقاف العامة، ووقفه إزالة ملك لا لأحد كالوقف على المساجد والمقابر.
مسألة [47]: لو كان كافر له عبد كافر فأوقفه على كفار ثم أسلم العبد الموقوف ما الحكم؟
الجواب: يباع ويشترى بقيمته كافر وقفا لهم.