وقلنا لوارثه القبول والملك، فهل هو كالإرث أو الوصية؟ وجهان لم يقل شيئا.
مسألة [56]: لو أوصى إنسان بصلاة على سنين معدودة وقال: بكسوفاتها، وأطلق فكم يكون مقدار ما يستأجر له من الكسوفات؟
قال: الأولى لكل عام صلاة كسوف وصلاة خسوف لأنه الغالب في الكثرة.
مسألة [57]: لو أوصى إنسان ببستان يخرج عنه من الثلث في حج مثلا ولم يكن مثمرا ثم أثمر قبل أن يستأجر به فهل النماء للورثة أو يستأجر به مع الأصل في الوجه المذكور أفتنا مأجورا؟ قال: النماء للورثة.
مسألة [58]: إذا ادعى أحد الأوصياء على أصحابه الخيانة، هل له إحلافه أم لا؟ وإذا أشهد بعض الأوصياء لبعض بالولاية على التصرف هل يقبل أم لا؟
قال: إن كان الأوصياء مجتمعين ومنفردين فله إحلافه وإلا كان أمره إلى الحاكم، وإن شهد الآخر بالولاية على ما ليس للآخر فيه ولاية قبلت شهادته وإلا فلا.
مسألة [59]: إذا أوصى بتركته أجمع لأحد ولديه فهل تبطل هذه الوصية أو يختص الموصى له بالثلث ثم يقسمان الباقي مع عدم الإجازة؟
مسألة [60]: لو مات إنسان وعليه دين ولم يخلف شيئا غير الكفن، قال الشيخ: يسقط الدين فهل يسقط في الدنيا والآخرة لا إلى بدل أو يأخذ من حسناته في الآخرة أو يعوض الله سبحانه بكرمه؟
الجواب: أما في الآخرة فلا يسقط الدين بل هو باق في ذمة المديون ويأخذ