مواطاة فلا حرج فيه.
مسألة [76]: قال دام ظله: يجوز للوصي إقراض مال الطفل مع المصلحة كالولي، قوله في كتاب الوصايا: ولو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتب بدأ بالأول فالأول، معنى الترتيب أن يقول: حجوا عني، ثم تصدقوا وهكذا، وقوله: فإن جمع أخرجت من الثلث، معنى الجمع أنه لو كان له وكيل يتصدق عنه وآخر يستأجر عنه للحج وآخر للصوم وهكذا، وأوقع الوكلاء العقود دفعة واحدة وإلا فلا يتهيأ معنى الكلام بغير هذا والله أعلم.
مسألة [77]: قال عميد الدين رحمه الله: إذا أوصى إنسان إلى غيره بأن يقف على أقوام عينا أو يدفع إليهم مالا فقبل الموصى إليه ثم رد الوصية وبلغ الموصي، ثم أن الموصي مات؟ لهم مطالبة الورثة بالوقف والمال، فإن لم يكن ورثة فالحاكم، ولو امتنع الوصي من القبول لهم أيضا مطالبة الورثة أو الحاكم.
مسألة [78]: لو مات إنسان وأوصى لصغير بثلث ماله فهل يجب على الوصي قبول الوصية أم لا؟ ولو تصرف هذا الوصي في بعض ما أوصى للصغير به هل يكون ذلك قبولا؟ ولو مات الطفل فقال الوصي: إني قبلت قبل موته، وقال ورثة الموصي: لم يقبل، فهل يصدق في ذلك من غير يمين أم لا؟ ولو قال: لم أقبل، وقال ورثة الطفل: بل قبلت، ويصدق أم لا؟
الجواب: القول قول ورثة الموصي والقول قول الوصي في عدم القبول.
مسألة [79]: إذا أوصى إنسان بأن يذبح عليه رأسين معز أو ثلاثة أكيال طحين وأطعمها عليه فهل يجوز للوصي أن يأكل من ذلك أم لا؟ وهل يصح أن يأكل قطعتين أم لا لأن العادة قاضية بجلوس خمسة خمسة والقطاع كذلك