ثمانية، فتقسمها على الورثة فينكسر في مخرج الربع فتضرب أربعة في ستين فتبلغ مائتين وأربعين ويبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر.
فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين، لأن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد وهو سهم، ويبقى للابن سبعة.
ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطي مثليه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله وفي المبسوط أربعة أمثاله، وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، والأصل فيه أن ضعف الشئ هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه وهكذا، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان.
ولو أوصى بنصيب وارث فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان وإلا حمل على المثل، وأطلق في الخلاف البطلان، وأطلق بعض الأصحاب الصحة والحمل على المثل.
ولو أوصى بنصيب من لا نصيب له كالكافر والقاتل والعبد حمل على مثله، ولو قال: بمثل نصيبه، قال: في المبسوط يبطل إذ لا نصيب له، وفي المختلف يبطل إن علم كونه لا نصيب له لكونه قاتلا، وإلا صحت الوصية.
تتمة:
يجوز الرجوع في الوصية " صريحا " مثل قوله: رجعت، أو لا تعطوه ما أوصيت له به، أو " كناية " يفهم منها ذلك مثل قوله: هو ميراث أو حرام على الموصى له، أو " فعلا " يستلزم الرجوع كالبيع لمتعلق الوصية، أو الوصية به لآخر، أو الهبة وإن لم تقبض وكذا الرهن، وكذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلط الزيت المعين بغيره.
ولو أوصى له بمائة ثم أوصى له بمائة فهي واحدة، ولو كانت الثانية بمائتين تداخلتا وكان الجميع مائتين.
ولو أوصى له بدار فانهدمت قبل الموت وخرجت عن الاسم بطلت عند الشيخ، وقال الفاضل: يعطي العرصة.