استئجار.
مسألة [67]: لو أوصى له بشئ منجزا ولم يخرج من الثلث جاز له التصرف في حياة الموصي وبعد موته؟ يقف على الإجازة فيما زاد على الثلث.
مسألة [68]: لو أوصى له بشئ ولم يجز الوارث صح في ثلثه، وللوارث الخيار في أي ثلث أراد إذا قسمه أثلاثا.
مسألة [69]: لو أوصى إنسان أن يستأجر عنه من يصلي يعمل فيه بقرائن الأحوال، فإن كان يعلم منه أن قصده براءة الذمة يجوز أن يصلي الولي عنه، بخلاف ما إذا أوصى إلى شخص معين يصلي عنه لا يجوز.
مسألة [70]: لو أوصى إليه بأن يتصدق وكانت صدقة مندوبة لا بد فيها من أربعة: الإيجاب والقبول والقبض ونية القربة.
مسألة [71]: إذا مات وفي ذمته خمس أو زكاة وكذا إذا كان عليه دين أو حج أو صلاة أو غير ذلك من الحقوق، هل يجب على الوصي أو الوارث إخراجها إذا علما بها أو لا؟
الجواب: إن كان وصيا بلفظ عام أو خاص وجب إخراجه وكذلك يجب الإخراج على الوارث العالم بذلك بغير إشكال، أما الصلاة فلا يجب الاستئجار عنها إلا مع الإيصاء لعدم تعلقها بالمال وإنما هي عمل من الأعمال تنفع نفس الموصي.
مسألة [72]: هل يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل أم لا؟ وهل يجوز