مسألة [29]: قوله: لا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد بل الولاية للجد، في بطلانها مطلقا إشكال، قال: يبطل إذا لم يصرح أو يعلم من قصده الولاية على غير الأطفال أو في المال أي الثلث.
مسألة [30]: هل يشترط العدالة في الوصي، قال: الأحوط ذلك، وقيل: لا يشترط، وفي الأب الفاسق إشكال، قال: له الولاية.
مسألة [31]: هل يعتبر الشرط حال الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه الأول، فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع الأقرب البطلان.
مسألة [32]: لو أوصى إنسان إلى رجل فاسق وقلتم: الوصية باطلة لأجل الفسق، فهل يبطل ما أوصى به الوصي من الواجبات أو غيرهما أو يكون الإيصاء إلى الفاسق باطل ويجب على الورثة إنفاذ ما أوصى به في الواجبات أو غيرها؟
ولو تصرف هذا الوصي الفاسق الذي هو وصي فيها ببيع وغيره يكون جميع تصرفه فيه باطل أم لا؟
قال: لا يبطل الوصايا قطعا ويجب على الوارث إنفاذ ما أوصى به في الواجبات وغيرها والحاكم ولو تصرف كان باطلا والحال هذه إن قلنا ببطلان وصيته.
مسألة [33]: لو أوصى بنصف ماله فأجاز الورثة وظنوا أنه قليل فبان كثير، قال: يعطي نصف الذي ظنوا وثلث الباقي.
مسألة [34]: لو أجاز الورثة الوصية، فإذا قلنا ليس لهم الرجوع بعد الوفاة فهل لهم الرجوع في حياة الموصي؟ قال: الظاهر لا.