مسألة [35]: لو كان للوصي على الميت مال فباع بعض عقار الميت لنفسه بماله عليه، فتنازع عليه الوصي وورثة الميت في الابتياع، فهل يقبل دعواه بغير بينة؟ ولو كان للميت متاع غير العقار هل يكون للوصي بيعه والاستيفاء منه؟
وهل يحكم بعدم صحة بيع العقار إذ له التخصيص في الاستيفاء بأي عوض شاء؟
قال: لا بد من البينة ولا يبيع إلا ما الأعود بيعه على الوارث ولو تخطأه وقف على الإجازة.
مسألة [36]: لو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي في من شئت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره صحيح.
مسألة [37]: قوله: ولو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قوله مع يمينه، قال: يقدم قول الولد.
مسألة [38]: قوله: ولو تشاحا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا فيما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه، ويحتمل المنع مع نهيه عن التفرد فيضمن المنفق، قال: لا ضمان إذا اقتصر على ما لا بد منه.
مسألة [39]: قال: للوصي أخذ أجرة المثل عن نظره في مال الطفل، وقيل:
قدر الكفاية، وقيل: أقلهما، فهل يأخذ أجرة مثله في صنعته وتجارته لو كان أو أجرة مثل من يعمل مثل عمله في هذا الحال الأخير حق؟ نعم.
مسألة [40]: قوله: ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث عن إخراج ثلث ما في يده، فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده، وهل إذا امتنع الوارث