للوصي الإقالة في ذلك أم لا مع أنه بالاستئجار زالت وصيته؟
الجواب: لا يجوز إلا أن يعلم من قصد الموصي الإذن في التسليم عملا بالعادات المستمرة وإن كان وصيا في تحصيل الحج عنه، وبالجملة إن كان هناك قرينة تدل على عموم وصيته فله الإقالة مع المصلحة وإلا فلا.
مسألة [73]: الفرق بين الذي في بطنها وما في بطنها أن في بطنها يصدق على الذكر والأنثى في الشاملة، والذي في بطنها يختص بالصفة لأن التقدير الحمل الذي في بطنها، فإذا خالف الصفة لم يدخل في الوصية.
مسألة [74]: إذا أوصى بمال يشترى به ملك يكون وقفا على من يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه له وعين المقري أنه يكون فلان، ثم أن الوصي لم يتهيأ له شراء ذلك لتعذره، فهل يجوز للوصي أو لذلك المقرئ أنه يتجر بالمال ليزداد إلى أن يجد ملكا يشتريه بذلك المال وبما زاد عليه من ربح ثم يوقفه ليزداد ثوابه أم لا؟ وكذا المال الموصى به للزيارة هل يجوز التصرف فيه بالتجارة مع تعذر المستأجر كذلك ليزداد بالربح أم لا؟
الجواب: إذا عين الموصي المال وشخصه وأفرده لم تجز التجارة فيه أصلا لأنه تبديل للوصية وهو منهي عنه ويترقب الممكن من إنفاذه فيما أوصى به، وكذا الكلام في المال المرصد للزيارة.
مسألة [75]: إذا قال إنسان للموصى إليه بإخراج حجة أو صدقة أو غيرها من القرب: أعطني إياها وأنا أملكك بعضها أما بالنذر أو العهد أو اليمين أو الجعالة، فهل يصح ذلك أم لا؟ وما المانع من ذلك؟
الجواب: هذا تبديل ولا يحل على الوصي فعل ذلك ولا ما أخذه أما بالنسبة إلى الأخير فلا إثم عليه إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا به، نعم لو تبرع من غير