خمسة خمسة؟
الجواب: يعمل بقرينة الحال.
مسألة [80]: على القول بجواز تصرف بعض المؤمنين في مال الأيتام إذا لم يكن وصيا ولا حاكما فهل للمتصرف أخذ الأجرة أو أقل الأمرين أو لا؟ وما يقول مولانا دام ظله في شخص توفي وخلف عقار كرم عنب وتين وخلف ورثة وما لهم شئ غيره وإن خلوة يتلف كل أصل فيه، فهل يجوز بيعه أم لا؟ أفتنا مأجورا؟
الجواب: إن كان طلقا صح بيعه من الوصي أو الوارث الكامل، وإن كان وقفا فلا ويعتبر في بيع الوصي المصلحة.
مسألة [81]: هل تصح الوصية للقاتل؟ قيل: لا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : ليس للقاتل شئ، ولأنه مال يملك بالموت فاقتضى أن يمنع منه القاتل كالميراث على أن الميراث أقوى التمليكات.
مسألة [82]: لو أوصى بثمرة بستان للحج دائما كل سنة وفضل عن أجرة الحج فضلة لا تكفي لحجة أخرى، هل للوصي وللوارث التكسب بها مع الضمان؟ يحتمل ذلك للأصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج وإلى الوارث على بعد لأنه ليس له وسبيله سبيل حج الإسلام.
مسألة [83]: لو أوصى الميت أن يطعموا عليه كذا كذا رأس معز مثلا وذبحوا البعض وتركوا البعض، يجب عليهم أن يذبحوا الباقي في وقت آخر ويدعوا المؤمنين وتكون هذه الجلود للورثة.