الله تعالى من ذلك المديون أو يعوض عنه بكرمه.
مسألة [61]: لو كان على الميت دين ففي جواز قضائه من دون إذن الحاكم نظر، ولو كان الدين للأطفال على الميت استوفاه الوصي للطفل، فلو صدقه الورثة كان له إخراج الدين مع امتناعهم من ذلك.
مسألة [62]: لو أقر الوارث العدل أن مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارثا غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث ولم تجز الورثة فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق وإلا حكم للأخير، وإن لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة، وهل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا؟ إشكال أقربه الأخذ، ذكره في التحرير.
مسألة [63]: لو شهد عدل من أهل الذمة مع الضرورة قبل وثبت الجميع مع اليمين وإلا الربع، وكذا الذمية مع الضرورة.
مسألة [64]: إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم كان للوصي أن يخرج الثلث مما في يده تجانس أو اختلف، ذكره في " القواعد " واستشكله في " التحرير ".
مسألة [65]: لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي ولا بانضمام غيره إليه، وكذا لو شهد أجنبي مع التهمة ولا بتخصيصه، ولو شهد تقيان من الورثة بعين أو دين قبلت شهادتهما وإن خرجت ولاية الوصي عما شهدوا به.
مسألة [66]: لو أوصى له أن يصلي بما له من الدين صح ولا تحتاج إلى