وأما مع فقره فله أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، وحد الغنى الذي لا يجوز معه التناول ما يحرم عليه الزكاة فعلا وقوة، هذا إذا عمل الفقير عملا جرت العادة بمثله كحق النظر وطي القماش ونشره وأمر العمال، أما لو تولى عملا جرت العادة بالاستئجار عليه قاصدا الرجوع بالأجرة أو استأجر نفسه من نفسه لذلك العمل، فإن الأولى استحقاق الأجرة هنا غنيا كان أو فقيرا.
مسألة [47]: قال السيد: لو أوصى بمال لأشخاص بدين في ذمته ليس للوصي أن يسلم أحدا شيئا إلا بعد إحلافه أن الحق باق في ذمته لجواز إبرائه من غير علمه؟
قال شيخنا: هذا يقوى إن بقي الموصي حيا بعد هذا الإيصاء بزمان، وإن قل لجواز الإيفاء أيضا.
مسألة [48]: قال لا تصح الوصية للخائن.
مسألة [49]: لو تمكن الوصي من إنفاذ ما أوصى إليه وجب إنفاذه وإن لم يكن معه شاهد، ولو شهد رجل واحد بالوصية وضم إليه اليمين هل يثبت الجميع أو النصف؟
الجواب: يثبت الجميع، وإذا انفرد الرجل ثبت الربع.
مسألة [50]: لو أوصى بقدر في صلاة وصدقة مندوبة فهل تقسط عليهما أو تختص به الصلاة إذا كنا نعلم أن ذمته مشغولة أم لا؟
قال: بل تختص به الصلاة وإن تأخرت في الإيصاء، وقيل: بل يقدم المندوب عليها مع تأخيرها مع قصور الثلث.