مسألة [51]: إذا أوصى أن يتصدق عنه كل سنة في يوم معين بثمر بستان كيوم الغدير مثلا فتأخرت الثمرة عن ذلك الزمان أو أثمرت وتعذر قبض الثمن في الوقت، فهل يسقط أو يؤخر إلى القابل؟ قال: بل يؤخر إلى الغدير المقبل.
مسألة [52]: لو أوصى إنسان إلى غيره بالتصرف في شئ وجعل شخص آخر ناظر عليه فمات الوصي فهل للناظر التصرف في ذلك الشئ في الوجوه التي عينها الموصي أو تبطل هذه الوصية لفقد الوصي؟
قال: إن فهم منه مراجعة الناظر وأن الناظر لا عمل له بطل نظره، وإن أراد كونهما وصيين لم تبطل على قول.
مسألة [53]: لو أوصى إنسان بأن يتصدق عنه كل سنة بخمسين درهما مثلا من ثمرة بستان، فانتقل البستان إلى الورثة ومنهم مكلف وطفل والصدقة على الحصص بالنسبة، فمن يتولى الصدقة عن الطفل على تقدير عدم الوصي أو لا شئ على الطفل؟ وإذا فاتت الصدقة ولم يفعل في الوقت المعين فهل يجب القضاء؟
قال: إذا خرجت الصدقة من الثلث أخرجها الحاكم مع فقد الوصي، فإن تعذر فبعض المؤمنين وتقضى.
مسألة [54]: لو كان لإنسان على ميت مال وله وصي وأولاد صغار، فجاء يطلب حقه فأبى الوصي أن يسلمه إلا ببينة فهل يجوز للوصي أن يمكنه من أخذ قدر حقه أم لا؟
قال: يجوز حلف أولاء ولا يكون مأثوما ولا ضمان على الوصي ولا الآخذ.
مسألة [55]: إذا أوصى لشخص فمات الموصى له قبل الموصي أو القبض،