من إخراج الوصية بالكلية والوصي قادر على الإخراج فهل له أن يقطع بقدر المال المذكور وإن كره الوارث أم لا؟ نعم له الاقتطاع.
مسألة [41]: لو أوصى له بحنطة فطحنها - إلى قوله - على إشكال في ذلك كله، فهل هذا رجوعا أم لا؟ وكذا في جعل الخبز فتيتا؟ لا إشكال إن حصلت قرينة الرجوع كان رجوعا.
مسألة [42]: لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم باع المال لم يكن البيع رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.
مسألة [43]: الوارث إذا أجاز الوصية قبل الوفاة لزمه حكم الإجازة؟ قال:
نعم يلزمه، وأيضا الطفل الموقوف الوصية على إجازته إن كان موسرا أخر نصيبه وإلا صبر عليه ولا يوقف شئ قريب.
مسألة [44]: في إنسان قال لإنسان مريض: أوص لي بكرمك الفلاني وأنا أقضي عنك صلاة كذا كذا سنة، فقال المريض: أوصيت لك، ومات المريض فهل يلزم المقضى له بالكرم وجوبا أو ندبا؟
قال: إن كان قد أوصى له بالكرم في مقابلة الصلاة وعينها لم يكن له أخذه إلا بالصلاة.
مسألة [45]: لو قال المريض: خذ هذا البستان وصلي عني به، فهل يصلى عنه بمهما شاء أو بقدر قيمته؟ قال: بل بالقيمة.
مسألة [46]: قال: ليس للولي أو الوصي أن يأخذ أحدهم أجرة مع الغنى،