حمل على أقلهم نصيبا ما لم يعين غيره.
ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين، ولو قال: مثل نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين يزاد على أصل المسألة اثنين وثلاثين، ولو ردوا فهي من ثمانية وأربعين، ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الإجازة في مسألة الرد، والوفق بالجزء من اثني عشر فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية وأربعين تبلغ مائتين وأربعين.
فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة، فبإجازة الابن خاصة للموصى له مائة وثمانية، وللابن مائة واثنا عشر، وللزوجات عشرون، وبإجازة الزوجات خاصة للموصى له أربعة وثمانون ولهن ستة عشر وللابن مائة وأربعون.
ولو أجاز بعضهن فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد مزيد على ثلث التركة وهو ثمانون، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ويقسم الباقي بين الوراث فريضة على تقديري الإجازة وعدمها، فيأخذ الموصى له التفاوت منه، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين، ثم يقسم الباقي وهو مائة وستون فريضة، للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون، هذا على تقدير الرد، وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنا عشر وللزوجات الأربع ستة عشر، ويظهر من ذلك بأن الزائد عن الثلث في مسألة الإجازة وهي ستون ثمانية أسهم وقد صارت مضروبة في أربعة فيكون اثنين وثلاثين سهما، فتقسيمها فريضة فيكون للزوجات أربعة وللابن ثمانية وعشرون، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون وبين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم، فبالإجازة من البعض يدفع ذلك التفاوت.
ولك طريق ثالث وهو أن تنظر ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة، فتقسمه بين الورثة فريضة، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة، وإن انكسر ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا