عما أخذه أم لا؟
قال: يجوز إذا كان البيع أصلح ولو كان بنقيصة إن كان الأخذ في زمان كان فيه مصلحة بذلك الثمن.
مسألة [24]: إذا أوصى إنسان بالصدقة من ثمرة بستانه بقدر ينهض به الثلث فهل للورثة بيع هذا البستان المذكور مع إعلام المشتري؟ وعلى تقدير الصحة وفقد الوصي هل يتولى الإخراج الورثة أو لا بد من إذن الحاكم؟
قال: صحة البيع قوية، وإذا لم يعين صارفا فالحاكم.
مسألة [25]: الوصي لو كان له ملك أقل من مال اليتيم جاز أن يتجر في مال اليتيم بقدر ما معه لا غير لنفسه، ويجوز لليتيم مع المصلحة مطلقا.
مسألة [26]: إذا قال إنسان بأن وصي فلان استأجرني عنه للصلاة بكذا وأنا قد صليتها، ثم أوصى عند وفاته برد المال المذكور إلى الوصي المذكور، هل يكون من ثلث ماله لاعترافه بالصلاة؟ وما حكم الوصي في هذا المال إذا أوصل إليه؟ وإذا امتنع من قبضه ما حكم ورثة الموصي؟
قال: إن علم أنه تبرع منه كان من الثلث وإلا فهو من الأصل، وإذا امتنع الوصي قبضها الوارث واستأجر بها، فإن لم يكن فالحاكم.
مسألة [27]: إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة يجزئ ولد المؤمن وإن لم يكمل عقله.
مسألة [28]: إذا أوصى بالحبوة يصح إذا خرجت من الثلث وبطلت الحبوة، وإن لم تخرج من الثلث وقفت على إجازة المحبو خاصة.