وتصح الوصية بالمجهول للأصل ولقوله صلى الله عليه وآله إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، وقد لا يعلم المكلف ثلث ماله فلو أوصى بالنصيب أو القسط أو بمال قليل أو حقير أو كثير أو عظيم أو جليل أو خطير عين الوارث ما شاء إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين، أما الجزء فالعشر لرواية أبان بن تغلب، فإن أضيف إلى جزء آخر فعشره كجزء من ثلثي لصحيحة عبد الله بن سنان، وتمثل بالجبال العشرة، وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام السبع، وروي أنه سبع الثلث وحملها الشيخ على الندب، والسهم الثمن لرواية صفوان وهو الأظهر، وروى طلحة بن زيد أنه العشر، وفي كتابي الفروع أنه السدس كما قاله علي بن بابويه، والشئ السدس، والكثير محمول على النذر عند الشيخ وأنكره ابن إدريس فيحمل على ما يفسره الوارث وهو حسن.
ولو عين الموصي أبوابا فنسي الوصي بابا منها أو أبوابا صرف في وجوه البر على الأشهر لمكاتبة الهادي عليه السلام وفي الحائرية، واختاره ابن إدريس يعود ميراثا.
ويدخل جفن السيف وحليته في الوصية به على الأظهر لرواية ابن جميل، وفي الصندوق ما فيه من مال لهذه الرواية، وفي السفينة ما فيها من طعام لرواية عقبة بن خالد في رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصي له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما وهي غير صريحة في المطلوب، والعمل بالقرينة هنا متوجه، وحمل المفيد الجراب المشدود على الصندوق المقفل، وكذا حمل الوعاء المختوم، وقال القاضي: لو أوصى له بسلة زعفران دخل، وكذا قال: يدخل الشرب في الوصية بالضيعة وما شابهه إذا كان عدلا، فإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه، وقيد في النهاية بهذا القيد أيضا، وكأنهما يريانه إقرارا.
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح، فإن مات العبد قبل الموصي