مسألة [10]: إذا أوصى بالكرم الفلاني لزيد وهو حامل ثمره وما علمنا نفي الثمرة ولا إثباتها هل تدخل في الوصية أم لا؟ قال: لا تدخل. مسألة [11]: لو أوصى بسيف دخل الجفن والحلية.
مسألة [12]: إذا نسي الوصي وجها صرفه في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا والتفصيل أولى، فمع الوجوب يعود ميراثا ومع الندب في وجوه البر، إلا مع التخصيص بذلك الوجه فيعود ميراثا مطلقا.
مسألة [13]: الوصي بنفس فسقه يزول وكذا الوكيل وتظهر الفائدة في تصرفاته.
مسألة [14]: لو أوصى إلى اثنين فمات أحدهما أو فسق ضم الحاكم إليه، هذا نقل عن شيخنا رحمه الله.
مسألة [15]: لو ضمن الولي أو الوصي ما في ذمة الموصى إليه أو المولى عليه صح فله الرجوع إن نواه عند الضمان.
مسألة [16]: الولاية في مال الصبي والسفيه والمجنون للأب والجد للأب ومع عدمهما للوصي، وتختص ولاية الحاكم على المفلس والغائب.
مسألة [17]: لو أوصى بزائد عن الثلث فأجاز الوارث ثم رجع الموصي بطلب الوصية والإجازة، فلو عاد الموصي أوصى ثانيا هل للموصى له أو لا تملك العين الموصى بها أو لا؟