قال: لا تستصحب الإجازة بل يفتقر إلى إجازة ثانية.
مسألة [18]: شخص أوصى بوصايا ونصب له وصيا وأوصى للوصي بقدر أجرته فأجاز الورثة الوصايا إلا أجرة الوصي الموصى بها؟
قال: تخرج أجرته من الأصل على عمله في الوصايا الواجبة منها ومن الثلث في المندوبة.
مسألة [19]: شخص عند موته قالت له امرأته: ما توكل على أولادك؟ قال:
أنت وكيلتهم، قال: صارت وصيتهم بذلك.
مسألة [20]: إذا أوصى أن يتصدق عنه كان مصرفه مصرف الزكاة دون غيرهم.
مسألة [21]: لو أوصى بما لا يخرج من الثلث إلا بالإجازة والوارث طفل يعجل ما يخرج من الثلث والباقي موقوف إلى أن يبلغ، قال: إذا كان مال غيره يؤخر وإلا فلا.
مسألة [22]: يجوز رد الوصية بالولاية والمال بعد الموت، والأشبه المنع في الولاية إلا مع العذر.
مسألة [23]: لو نصب إنسان وصيا على أطفاله وله على الإنسان مال وتعذر الاستيفاء إلا بأخذ عروض، والوصي رأى في ذلك مصلحة فأخذ الوصي بذلك المال بستانا للأطفال، فهل يجوز للولي إذا رأى في بيعه مصلحة وما لهم حاجة إلى بيعه غير أن البيع أعود وأصلح لهم أو لا؟ وعلى تقديره هل يجوز بيعه بنقيصة