المهر لزم بتزويج في المرض ولم يدخل، فإنه يبطل ويصرف في الدين.
مسألة [5]: منع الجمهور من الوصية للوارث، ويرون أنه من أوصى لوارثه فقد استقل ما فرض الله تعالى، وابن بابويه من أصحابنا منع من ذلك أيضا.
مسألة [6]: الصوم الواجب كالقضاء لرمضان والكفارة، ويخرج من الأصل مع الوصية وبدونها، وكذا السدر والكافور والماء والأرض التي يدفن فيها مع تعذر المسبلة، والكفارات المخيرة والمرتبة كالعتق كل هذه من الأصل أيضا، والمندوب والمجهول من الثلث لكن يخرج في المخيرة القدر المجزئ عن الأصل والزائد من الثلث.
مسألة [7]: الوصي لا يصح أن يستأجر على شرط الخيار له ولا لغيره، لأنه أنما يملك إيقاع العقد اللازم، وكذا كل مأذون له كالوكيل وغيره.
مسألة [8]: إذا أوصى إلى شخص بإخراج حج مثلا أو غيره من التركة، هل للوصي أن يبيع من التركة وينفذ ما أوصى به أو يتوقف على إذن الورثة؟ أو أن بذلوا المال الذي يبيع به الوصي من التركة لأجله فليس له التصرف وإن أبوا ذلك باع أفتنا مأجورا؟
قال: الأحوط الاستئذان وإن بذلوا المال فلا يبع.
مسألة [9]: لو أوصى لرجل بشئ ليصلي به أو يحج، هل يفتقر إلى عقد مع نفسه أو يكتفي بمجرد الوصية في الكل؟ وعلى تقدير ألا يقبل ويرد الوصية هل يستأجر غيره أو يبطل ويعود ميراثا أفتنا مأجورا؟
الجواب: قبوله كاف عن العقد، ولو رد استؤجر غيره.