والميت معدوم، ولو ظن وجوده فظهر ميتا بطل. ولو قال: ثلثي لفلان فإن مات قبلي أو كان ميتا فهو لفلان صح، وكذا لو قال: هو لزيد فإن قدم عمرو فله، فإن مات الموصي قبل قدومه ثم قدم بعد موته، ففي مستحقه وجهان لحصول الصفة، وسبق استحقاق الحاضر.
وثانيها: صحة تملكه، فلو أوصى للملك أو للحائط أو للدابة بطل، إلا أن يقصد الصرف إلى علفها، ولو جمع بين من يملك وبين من لا يملك أعطي المالك النصف.
وتصح الوصية للحمل بشرط انفصاله حيا لدون ستة أشهر من حين الوصية، أو فوقها إلى سنة مع خلو المرأة من زوج أو مولى، ولو كانت مشغولة لم يأخذ لاحتمال تجدده، وربما قيل: يستحق، عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصى الحمل، وقال ابن إدريس: يشترط قبول وليه بعد انفصاله حيا، وفي المختلف يمكن عدم اشتراطه لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة، فإذا امتنع سقطت وصارت الولاية إلى الشارع، وقد حصل بالإيجاب، وفي هذه المقدمات منع ظاهر.
ولو تعدد الحمل قسم الموصى به على العدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فدينار، فاجتمعا استحقا، بخلاف إن كان الذي في بطنها ذكر، فإنه لو ظهر أنه أنثى لم يكن لها شئ لعدم قيد الاستحقاق.
ولو أوصى لحملها من فلان فنفاه باللعان، فالأقرب عدم استحقاقه مع ظن تعلق الغرض بنسبه، ولو أوصى للحمل من الزنى صح إذ لا معصية فيه، إلا أن يقصد المعصية.
ولا تصح الوصية للمرتد عن فطرة لعدم صحة تملكه، ومن قال بدخول المكاتب بسبب ملكه لزمه صحة الوصية له، ولا تصح الوصية لعبد الغير وإن تشبث بالحرية، إلا المكاتب على ما اخترناه، ولو تحرر منه شئ صح بحسابه، ولو