الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٣٥٣
الجديد، وإن كان ممن يخرق السلب فإنه يلبسه إذا أخرج ويحف، فإذا رجع إلى البيت نزع عنه، ويدع إليه إزارا يأتزر به.
إذا قال: أعطوا فلانا كذا وكذا، فإن هذه وصية بشيئين، كما قلناه في الإقرار ويرجع إليه بما يفسره فبأي شئ فسره يلزمه ذلك، وكذلك إذا قال: لفلان كذا وكذا دينارا، يلزمه ديناران، وفيهم من قال: يلزمه دينار واحد وشئ واحد، وهذا فاسد لأنه لا يعطف الشئ على نفسه، فإذا ثبت هذا في الإقرار فالوصية مثل ذلك، وقد قلنا في الإقرار: أن الإقرار بكذا وكذا دينارا أنه يكون أحد وعشرين دينارا وفي الوصية مثل ذلك.
فإن قال: كذا وكذا دينارا من دنانيري، نظرت: فإن كان له دنانير فإنه يدفع إليه ما قلناه على الخلاف، فإن لم يكن له دنانير فالوصية تبطل.
إذا قتلت أم الولد مولاها فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال، وعندنا من نصيب ولدها إذا كان ولدها باقيا، وإن لم يكن ولدها باقيا تكون والباقي الورثة.
والمدبر إذا قتل مولاه فمن قال: إن التدبير عتق بصفة، قال: ينعتق، ومن قال:
إن التدبير وصية، - وهو مذهبنا - يبنيه على القاتل، فمن قال: الوصية للقاتل تصح، قال: إنه يعتق، ومن قال: لا تصح الوصية للقاتل، فلا ينعتق هذا إذا خرج من الثلث، فأما إذا لم يخرج من الثلث فلا ينعتق بحال.
من له الدين إذا قتل من له عليه الدين والدين كان مؤجلا، فيحل بموته لأن الأجل كان حقا لمن عليه الدين، فلما مات تعجل حقة لأنه يؤدي دينه ويبرئ وحظه في تعجيل ما عليه لتبرئ ذمته.
الوصي هل تقبل شهادته للموصي؟ نظرت: فإن كان وصيا في تفرقة شئ بعينه ويكون ثلث المال موجودا في الحال فإنه تقبل شهادته له، لأنه غير متهم، ولا يجر إلى نفسه.
وإن كان وصيا في تفرقة مشاع، أو يكون وصيا في جميع مال اليتيم،
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف تعريف الكتاب 3
2 كتاب قسمة الصدقات 13
3 في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز 13
4 في أنه لا يجوز نقل الزكاة 16
5 في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 17
6 في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص) 18
7 في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله 20
8 المبسوط كتاب الوقوف والصدقات 25
9 نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة 45
10 مواضع استحباب الصدقة 46
11 مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب 48
12 الدروس الشرعية كتاب الوقف 49
13 درس (1) الإقباض 52
14 درس (2) في شرط الواقف 55
15 درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد 57
16 درس (4) في الرجوع في الوقف 60
17 كتاب الصدقة 65
18 المسائل لابن طي في الوقف 67
19 الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة 69
20 المسبوط كتاب الهبات 91
21 في العمرى والرقبى والسكنى 104
22 تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها 107
23 الهبة 107
24 في الوقف 108
25 في الوصايا 109
26 إرشاد الأذهان كتاب العطايا 113
27 في الهبة 113
28 في الوقف 114
29 في الأحكام 116
30 في الصدقة والحبس 117
31 في الوصايا 118
32 في الموصى به 120
33 في المبهمة 122
34 في الأوصياء 123
35 في الأحكام 124
36 في تصرفات المريض 126
37 كتاب الهبات وما يتبعها 126
38 تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها 129
39 الدروس الشرعية كتاب الهبة 145
40 درس (1) في قبض الولي 147
41 المسائل لابن طي كتاب العطايا 151
42 الاقرار الخلاف كتاب الاقرار 159
43 المبسوط كتاب الاقرار 177
44 تبصرة المتعلمين في الاقرار 227
45 إرشاد الأذهان في الاقرار 231
46 في أركانه 231
47 في تعقيب الاقرار بالمنافي 236
48 الدروس الشرعية كتاب الاقرار 239
49 درس (1) في الاقرار بالاقرار 241
50 درس (2) الاعتبار في المقر 243
51 درس (3) الاعتبار في المقر له 245
52 درس (4) الاعتبار في المقر به 248
53 درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم 249
54 درس (6) الابهام في الجزء 252
55 درس (7) في الإضراب والاستثناء 255
56 درس (8) الاستثناء المستغرق 258
57 درس (9) الاستثناء من الأعيان 259
58 درس (10) في الاقرار بالنسب 260
59 المسائل لابن طي في الاقرار 267
60 الوصايا الخلاف كتاب الوصايا 271
61 في الوصية بحجة الاسلام من الثلث 278
62 في رد الوصي الوصية 279
63 في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء 280
64 في من يعد جار الانسان 281
65 في الجمع بين المنجز والمعلق 283
66 جواز كون المرأة وصيا 286
67 في الوصية إلى رجلين وتفصيلها 286
68 في أنه إذا أوصى وأطلق 288
69 المبسوط كتاب الوصايا 293
70 في ذكر الأوصياء 343
71 في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 351
72 الدروس الشرعية كتاب الوصايا 359
73 درس (1) في قبول الوصية 362
74 كتاب الوصية 365
75 درس (1) في وجوب الوصية 367
76 درس (2) في منجزات المريض 370
77 درس (3) في الاعتبار في الموصى له 372
78 درس (4) في تعيين الموصى له 374
79 فروع لابن الجنيد 376
80 درس (5) في الموصى به 376
81 درس (6) إذا أوصى له بعبر 378
82 المسائل لابن طي الوصية 381