الجديد، وإن كان ممن يخرق السلب فإنه يلبسه إذا أخرج ويحف، فإذا رجع إلى البيت نزع عنه، ويدع إليه إزارا يأتزر به.
إذا قال: أعطوا فلانا كذا وكذا، فإن هذه وصية بشيئين، كما قلناه في الإقرار ويرجع إليه بما يفسره فبأي شئ فسره يلزمه ذلك، وكذلك إذا قال: لفلان كذا وكذا دينارا، يلزمه ديناران، وفيهم من قال: يلزمه دينار واحد وشئ واحد، وهذا فاسد لأنه لا يعطف الشئ على نفسه، فإذا ثبت هذا في الإقرار فالوصية مثل ذلك، وقد قلنا في الإقرار: أن الإقرار بكذا وكذا دينارا أنه يكون أحد وعشرين دينارا وفي الوصية مثل ذلك.
فإن قال: كذا وكذا دينارا من دنانيري، نظرت: فإن كان له دنانير فإنه يدفع إليه ما قلناه على الخلاف، فإن لم يكن له دنانير فالوصية تبطل.
إذا قتلت أم الولد مولاها فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال، وعندنا من نصيب ولدها إذا كان ولدها باقيا، وإن لم يكن ولدها باقيا تكون والباقي الورثة.
والمدبر إذا قتل مولاه فمن قال: إن التدبير عتق بصفة، قال: ينعتق، ومن قال:
إن التدبير وصية، - وهو مذهبنا - يبنيه على القاتل، فمن قال: الوصية للقاتل تصح، قال: إنه يعتق، ومن قال: لا تصح الوصية للقاتل، فلا ينعتق هذا إذا خرج من الثلث، فأما إذا لم يخرج من الثلث فلا ينعتق بحال.
من له الدين إذا قتل من له عليه الدين والدين كان مؤجلا، فيحل بموته لأن الأجل كان حقا لمن عليه الدين، فلما مات تعجل حقة لأنه يؤدي دينه ويبرئ وحظه في تعجيل ما عليه لتبرئ ذمته.
الوصي هل تقبل شهادته للموصي؟ نظرت: فإن كان وصيا في تفرقة شئ بعينه ويكون ثلث المال موجودا في الحال فإنه تقبل شهادته له، لأنه غير متهم، ولا يجر إلى نفسه.
وإن كان وصيا في تفرقة مشاع، أو يكون وصيا في جميع مال اليتيم،