فأما إذا لم يخرجا من الثلث ففيه مسألتان:
إحديهما: يقال: كم قيمة الثلث؟ فقالوا: مائة وقيمة الحمل مائة وقيمة الأم خمسون، فلما عتق نصف الحمل فقد خرج نصف الثلث، بقي من الحمل نصفه وهو خمسون، فيكون الخمسون بين الحمل وقيمة الأم أقرع بينهما، فإن خرجت القرعة للحمل عتق الحمل كله ورقت الأم، وإن خرجت القرعة على الأم لم يعتق كلها لكن يسوي بينهما وبين الحمل، يكون ذلك الخمسون نصف يضاف إلى الحمل، ويعتق من الأم نصفها خمسة وعشرون فكأنه عتق من الحمل ثلاثة أرباعه ومن الأم نصفها وهو خمسة وعشرون بالقيمة، لأنه ينبغي أن كل جزء يعتق من الأم ينعتق من الحمل مثله، وعندنا لا ينعتق إلا ما باشره بالعتق، وما علقه بصفة باطل ويسري العتق إلى النصف الآخر.
المسألة الثانية: كان قيمة الأم مائة والثلث مائة، وقيمة الحمل مائة، فأعتق نصف الحمل، يعتق صفة بالمباشرة، بقي من الحمل خمسون، ثم يقرع بينهم، فإن خرجت القرعة على الحمل عتق كله ورقت الأم وإن خرجت القرعة على الأم لم يعتق الكل لكن يسوى بينهما ذلك الخمسون، ويعتق من الأم ثلثها ومن الحمل نصف الثلث صار يعتق من الحمل ثلثاه، ومن الأم ثلثها، وعندنا مثل الأولى سواء.
إذا أوصى إلى غيره فهل للوصي أن يوصي إلى غيره أم لا؟ قيل فيه ثلاث مسائل:
أحدها: إذا أطلق فقال: أوصيت إليك، ولم يقل: فإذا مت أنت فوصي فلان، ولا قال: فمن أوصيت إليه فهو وصيي، فإن هذا له أن يوصي إلى غيره، وفي أصحابنا من قال: ليس أن يوصي، وفيه خلاف.
المسألة الثانية: إذا قال: أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان، فإن هذه وصية صحيحة، لأنهما وصيتان رتبت إحداهما على الأخرى، وليس فيه خلاف، ودليله تولية النبي صلى الله عليه وآله من أنفذه إلى غزاة مؤتة لأنه قال: إن قتل