تبين أنه بالموت ملك، فإن الموصى له يملك من الولد ثلثه كما يملك من الأم ثلثها لأنه نماؤها، وعلى القولين جميعا إن النماء لا يضم إلى ثلثي الورثة، ويحسب على الورثة، ليتوفر على الثلث، لأن الموصي مات ولم يخلف النماء على ملكه.
رجل أوصى إلى رجل بجهة من الجهات فليس له أن يتصرف في غير تلك الجهة، مثل أن يوصي إليه في تفرقة الثلث على المساكين والفقراء، أو يوصي إليها برد الوديعة فإنه ليس له أن يتصرف في غيره، وفيه خلاف، وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل عليه في جواز تصرفه في غير ما أسند إليه.
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف فإنها تعتق، ويسري العتق إلى الحمل، لأنه كالجزء منها، ثم ينظر، فإن خرجت من الثلث عتقت هي وعتق حملها وإن لم يخرجا من الثلث كأنه لا مال له إلا هي، فإنه يعتق ثلثها ويرق ثلثاها، ومن الحمل ثلثه يعتق ويرق ثلثاه، وكيف يقوم؟
قال قوم: تقوم الجارية حاملة مع ولدها، وهو الصحيح، لأن الحمل جزء منها، وقال آخرون: تقوم الجارية حاملة، والولد إذا انفصل، لأنهما شخصان كالعبدين والأمتين، فعلى هذا يقال: كم كانت قيمة الجارية حين أعتقها حبلى؟
قالوا: مائه، كم كان قيمة الولد منفصلا؟ قالوا: مائة، فيصير مائتين، فإن كان ثلث ماله مائتين، أعتقا معا وإن كانت ثلثه مائة عتق من كل واحد منهما بحسابه.
وإنما لم تقوم الجارية إذا انفصل الولد لأن الحبل نقص في بنات آدم زيادة في البهائم وقيمتها حبلى أقل من قيمتها إذا وضعت، فلو قومت بعد الوضع لأضر بالورثة.
ولا يقرع بين الأمة والولد كما قلنا في العبدين إذا أعتقا ولم يخرجا من الثلث، لأن العبدين أصلان كل واحد منهما أصل وهاهنا الولد تبع للأم.
وذلك مثل أن تكون جارية بين رجلين، فكاتباها، فوطئ أحدهما وأحبلها ثم عجزت نفسها، ففسخ الكتابة فإن نصف الجارية هي أم ولد له، ونصف الولد صارا حرا ونصفه مملوكا، فإن كان معسرا لم يقوم عليه، وإن كان موسرا قوم