إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات نظرت: فإن خرجا من الثلث عتقا، فإن استحق أحدهما بطل العتق في من استحق ويصح في الثاني، وإن لم يخرجا من الثلث لكن خرج أحدهما من الثلث فإنه يقرع بينهما، فمن خرج اسمه عتق، فإن استحق هذا الذي خرجت عليه القرعة ينعتق الثاني ويسلم إلى مستحقه، ويعتق الثاني لأنا إنما منعنا لأجل المزاحمة، فإذا زالت المزاحمة واتسع المال عتق.
المسألة بحالها فقال لعبده: إن مت فأنت حر، وقال لعبد آخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثي، فإن خرجا من الثلث عتقا جميعا، وإن لم يخرجا من الثلث قدم الأول ويعتق، فإن خرج الأول مستحقا بطل عتقه، ولم يعتق الثاني.
ويفارق المسألة الأولى لأن هناك منعنا لأجل المزاحمة، وليس كذلك هاهنا لأنه علق عتقه بفاضل ثلثه، ولم يفضل هاهنا شئ.
وإذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولآخر بمائة دينار، فإن خرجا من الثلث استحق كل واحد منهما ما أوصي له به، وإن لم يخرجا من الثلث يقسط عليهما، فإن رد صاحب العبد الوصية فإن صاحب المائة يستحق جميع المائة التي أوصي له بها، فأما إن أوصى لرجل بعبد ولآخر بفاضل ثلثه، فإن خرجا من الثلث استحق كل واحد منهما، وإن لم يخرج من الثلث ورد صاحب العبد وصيته فإن الثاني لا يستحق إلا قدر الفاضل، ولا يستحق الثلث.
من دبر عبدا له ومات وخرج من الثلث عتق، فإن استحق نصف العبد فإنه لا يقوم عليه النصف الذي خرج مستحقا لأنه لا يملكه لأن بالموت يزول ملكه إلا ما استثناه وهذا ما استثنى شيئا.
فأما إن أعتق عبدا في مرضه وخرج من الثلث ثم استحق نصفه، فإن هاهنا يقوم عليه، لأنه ملكه حين حصول العتق، وهكذا إن باع نصفه في مرضه أو وهب له عبده فإنه لا يقوم النصف الآخر.