الثلث أقرع بينهما.
ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيته قال: تغلب أهل بيته هم الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد، ولا يدخل تحته الأولاد، والصحيح عندنا أن الأولاد يدخلون فيه.
وإن أوصى بثلثه لذريته قال: تغلب ذريته أولاده وأولاد أولاده، وهذا صحيح، وإن قال: أعطوا ثلث مالي لعترتي، قال: تغلب، وابن الأعرابي: أن عترته ذريته: أولاده وأولاد أولاده، وهذا هو الصحيح، وقال القتيبي: أمته هو عترته لقول أبي بكر: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله.
إذا قال: أعطوا ثلث مالي لأولاد فلان، فإنه يدفع إلى أولاده للصلب، ولا يدفع إلى ولد ولده.
إذا قال: أعطوا ثلث مالي إلى موالي، قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها هذه الوصية لمولى الأعلى، لأن الإطلاق ينصرف إليه، والوجه الثاني يستويان فيه مولى الأعلى ومولى الأسفل، لأن الاسم يتناولهما، والوجه الثالث يبطل الوصية، والوجه الثاني أقرب.
إذا أوصى لرجل بعبد له، وكان له مال غائب أو أوصى بثلث ماله وكان له مال غائب، فإن هذه الوصية تصح لأنها وصية بثلث ماله، لكن لا يدفع إلى الموصى له مع صحتها لأن من شرط صحة الوصية أن يحصل للورثة مثلا ما يحصل للموصى له، وهاهنا ما سلم إلى الورثة شئ فلم يحصل لهم شئ، لكن هل يسلم إليه ثلث العبد أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسلم إليه ثلثه لأنه قد استحق هذا الثلث، لأنه إن سلم مال الغائب فإنه يستحق كل العبد، وإن لم يسلم له فالثلث من هذا قد استحقه على كل حال وهو الأقوى عندي.
والوجه الثاني: لا يدفع إلى الموصى له شئ من العبد لأن من شرط الوصية أن يبقى للورثة مثلا ما قد حصل للموصى له، وهاهنا ما حصل للورثة شئ ولم